التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

على الشركة الاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي:- أ- عقد تأسيسها ونظامها الأساسي. ب- سجل بأسماء الشركاء أو المساهمين فيها ونسبة حصصهم أو مساهماتهم. ج- وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو هيئة المديرين ومحاضر لجنة التدقيق، حسب مقتضى الحال. د- وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها. هـ- التقارير السنوية عن أعمالها والبيانات المالية الختامية لها وسجلاتها المالية وتقارير المحاسب القانوني. و- أي متطلبات أخرى يحددها المحافظ.

الإحالة

المادة 10 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية