التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

لا يجوز لأي من الشركاء أو المساهمين في الشركة القيام بما يلي:- أ- الاقتراض من الشركة. ب- - إقراض الشركة إلا وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- الاحتفاظ لدى الشركة بحسابات جارية أو أمانات أو غيرها. د- أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة صرافة أخرى أو مالكا لها باستثناء امتلاك أسهم في شركات الصرافة المساهمة العامة وبما لا يزيد على (10%) من رأسمال الشركة الواحدة. هـ- - أن يكون عضوا في مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو مديرا عاما لأي شركة صرافة أخرى. و- ان يستخدم حسابه أو حساباته الشخصية في أي تعاملات تعود للشركة. ز- استغلال أموال الشركة لغير الأغراض المحددة بأعمالها.

الإحالة

المادة 12 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية