التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

أ- يشترط فيمن يترشح لرئاسة مجلس إدارة الشركة أو عضويته أو هيئة المديرين فيها:- 1- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنـة. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أخرى أو مديرا عاما لها أو موظفا فيها. ب- للمحافظ عدم الموافقة على ترشح أي شخص لرئاسة مجلس ادارة الشركة أوعضويته أو هيئة المديرين فيها إذا وجد أنه لا يتحقق فيه أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 13 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية