التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

أ- يفقد رئيس مجلس إدارة الشركة وأي عضو فيه أو هيئة المديرين فيها عضويته بقرار من المحافظ في أي من الحالات التالية:- 1- اذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون. 2- إذا طلب المجلس تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضائه او هيئة المديرين في الشركة إذا توافرت أسباب مبررة لذلك. ب- لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة الشركة او هيئة المديرين فيها لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يعمل فيها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ.

الإحالة

المادة 14 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية