التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

تمارس الشركة شراء أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية وبيعها ومبادلتها وأيا من الأعمال التالية وفق الترخيص الممنوح لها من المجلس:- أ- شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها. ب- شراء المعادن الثمينة وبيعها. ج- استيراد أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والمعادن الثمينة وتصدير اي منها. د- إصدار الحوالات المالية وتلقيها. هـ- أي أعمال او خدمات أخرى يوافق عليها المجلس.

الإحالة

المادة 16 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية