التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

تلتزم الشركة بما يلي:- أ- التقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنظمة بالتشريعات ذات العلاقة أو أي تعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص. ب- التقيد بتعليمات المجلس المتعلقة بنسب سلامة أوضاعها المالية وحدودها. ج- بيع العملات الأجنبية وشرائها بالأسعار التي يحددها المحافظ. د- الإعلان يوميا للجمهور وفي مكان بارز وفي مقر عملها عن أسعار العملات الأجنبية بيعاً وشراءً. هـ- وضع الترخيص في مكان بارز في مقر عملها.

الإحالة

المادة 17 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية