التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

أ‌. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : البنك : البنك المركزي الأردني . المجلس : مجلس إدارة البنك . المحافظ : محافظ البنك . العملة الاجنبية : أي عملة أو مطالبة أو رصيد أو ائتمان بعملة غير أردنية . المعادن الثمينة : السبائك الذهبية أو الفضية أو البلاتين أو شهادات تملك الذهب أو الفضة أو البلاتين وكذلك الذهب أو الفضة أو البلاتين بأي حالة أو صورة باستثناء المصنع منها. أعمال الصرافة : التعامل في العملات الأجنبية والمعادن الثمينة . الشركة : الشركة المرخص لها بممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون . الترخيص : الترخيص الصادر عن المجلس لمزاولة أعمال الصرافة . ب‌. تعتمد التعاريف الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الإحالة

المادة 2 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية