التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

للمجلس في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو أحكام اي تشريعات أخرى او اي مخالفة لاحكام التشريعات التي تتعلق بتحويل الأموال أن يتخذ أيا من الإجراءات والعقوبات التالية:- أ- توجيه تنبيه خطي لها لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في التنبيه. ب- توجيه إنذار خطي لها لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. ج- منعها من القيام بأي من الأعمال المرخص لها وللمدة التي يحددها على ان لا تتجاوز شهرا في حدها الأعلى . د- إغلاق محل الشركة للمدة التي يحددها. هـ- فرض غرامة على الشركة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني عن كل مخالفة وتضاعف في حال التكرار على ان لا تتجاوز في حدها الأعلى مائة ألف دينار أردني . و- الطلب من الشركة إيقاف أي من الاداريين فيها من غير أعضاء مجلس الإدارة عن العمل بشكل مؤقت أو طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة. ز- تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضائه. ح- حل مجلس إدارة الشركة وتولي إدارتها من لجنة يعينها المحافظ من ذوي الخبرة لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا، ويجوز له تمديدها لمدة مماثلة. ط- إلغاء الترخيص.

الإحالة

المادة 26 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية