التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

أ- للمجلس اصدار قرار بإلغاء ترخيص الشركة وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المقدّمة. 2- إذا لم تمارس عملها خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص. 3- بناء على طلبها. 4- إذا تم دمجها في شركة صرافة أخرى دون موافقة مسبقة من المجلس. 5- إذا تقررت تصفيتها لأي سبب. ب- ينشر قرار الإلغاء المنصوص عليه في الفقرة (ط) من المادة (26) من هذا القانون وفي الفقرة (أ) من هذه المادة في صحيفتين يوميتين محليتين.

الإحالة

المادة 27 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية