التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

أ- يعتبر كل من عنوان مركز الشركة الرئيسي أو صندوق بريدها أو بريــدها الإلكتــروني أو فاكسها الذي زودت به البنك معتمداً لغايـات تبليغها وفق أحكام التشريعات النافــذة وهذا القانــون والتعليمات الصــادرة بمقتضــاه، ولا يعتـد بـأي تغييـــر يطرأ على أي منـها مــا لــم تقم الشركة بتبليغ البنك بالتغيير وذلك بموجب كتاب خطي. ب- يتم التبليغ وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على العنوان المعتمد لدى البنك وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفق ما يلي:- 1- بالتسليم باليد لأي من العاملين في الشركة سواء كان بوساطة موظفي البنك أو أي شركة مرخصة ومعتمدة في المملكة لغايات التبليغات القضائية ويعتبر التبليغ قد تم حسب الأصول حتى لو تم رفض تسلمه. 2- بإيداعه بالبريد المسجل، ويعتبر هذا الإيداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور (15) يوما من تاريخ الإيداع ويكفي لإثباته أن يقام الدليل على أن الإشعار قد أودع بالبريد على العنوان الصحيح. 3- بأي وسيلة الكترونية يعتد بها بموجب التشريعات ذات العلاقة. ج- إذا تعذر تبليغ الشركة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيجوز إجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين.

الإحالة

المادة 30 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية