الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
البنك
:
البنك المركزي الأردني .
المجلس
:
مجلس إدارة البنك .
المحافظ
:
محافظ البنك .
العملة الاجنبية
:
أي عملة أو مطالبة أو رصيد أو ائتمان بعملة غير أردنية .
المعادن الثمينة
:
السبائك الذهبية أو الفضية أو البلاتين أو شهادات تملك الذهب أو الفضة أو البلاتين وكذلك الذهب أو الفضة أو البلاتين بأي حالة أو صورة باستثناء المصنع منها.
أعمال الصرافة
:
التعامل في العملات الأجنبية والمعادن الثمينة .
الشركة
:
الشركة المرخص لها بممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون .
الترخيص
:
الترخيص الصادر عن المجلس لمزاولة أعمال الصرافة .
ب. تعتمد التعاريف الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .