التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

تلتزم الشركة بما يلي:- أ- توثيق عملياتها مع عملائها بفواتير وسندات إخراج منظمة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية والاحتفاظ بتلك الفواتير والسندات وفقا للطريقة والمدد المنصوص عليهما في تلك التعليمات والتشريعات النافذة. ب- الاحتفاظ بسجلات وحسابات منظمة وفق أحكام التشريعات النافذة وإعداد البيانات المالية الختامية بصورة وافية وبشكل يعكس واقع أوضاعها المالية وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- تزويد عميلها بنسخ من أي فواتير أو إشعارات متعلقة بتعاملاته معها.

الإحالة

المادة 21 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية