التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

أ- يختار المجلس من بين المحاسبين القانونيين المرخصين قائمة يراعي فيها المعايير والشروط الواجب توافرها لتدقيق شركات الصرافة، وعلى الشركة ان تختار من بين هذه القائمة من تعينه محاسبا قانونيا لحساباتها للسنة المالية المعنية ليقوم بما يلي:- 1- التحقق من قيام الشركة بمسك السجلات والحسابات وفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون. 2- مراجعة إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي ومراقبة كفايتها ووضع توصياته بشأنها. 3- تقديم تقرير سنوي عن نتائج تدقيقه لحسابات الشركة مبينا فيه حقيقة الأوضاع المالية للشركة ومرفقا به رأيه بهذه الحسابات. 4- إعلام البنك خطيا فور اطلاعه على أي أمور ذات أثر سلبي في أوضاع الشركة المالية أو الإدارية. 5- إعلام البنك خطيا فور اطلاعه على أي مخالفات قانونية لدى الشركة أو عند اطلاعه على عمليات غير مشروعة. 6- أي تقارير أخرى يطلبها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- إذا تأخرت الشركة لأي سبب عن تعيين محاسب قانوني وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من بداية السنة المالية، فللمحافظ تعيين محاسب قانوني مقابل أتعاب يحددها وتدفعها الشركة. ج- للمحافظ بقرار مسبب أن يكلف محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات الشركة ومراجعتها وذلك بالإضافة إلى المحاسب القانوني الذي يترتب على الشركة تعيينه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد المحافظ مهمة عمل المحاسب القانوني ومدتها وبدل اتعابه التي تدفعها الشركة له.

الإحالة

المادة 23 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية