التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

ترخيص شركات الصرافة أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تحدد شروط ومتطلبات الترخيص وأنواع الشركات التي يتم ترخيصها والحد الأدنى لرأس المال بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تحدد الأعمال التي يجوز للشركة ممارستها من الأعمال المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ومقدار الضمانة المالية الواجب تقديمها ونوعها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية