التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

أ-1- يصدر المجلس قراره في طلب الترخيص المقدم إليه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية او بالرفض ويتم إشعار طالب الترخيص بهذا القرار. 2- اذا لم يصدر المجلس قراره خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، يعتبر الطلب مرفوضا حكما. ب- إذا أصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه أن يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي، بما في ذلك ما يلي:- 1- مقدار الحد الادنى لرأسمال الشركة وكيفية تسديده. 2- مقدار الرسوم الواجب دفعها . 3- استكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها. 4- مقدار الضمانة المالية الواجب تقديمها ونوعها. 5- بيان بالتجهيزات والمعدات والعقارات اللازمة لاعمالها. 6- أي متطلبات أو شروط أخرى يحددها المجلس. ج- تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما إذا لم يستوف طالب الترخيص متطلبات الترخيص وشروطه المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، خلال سنة من تاريخ صدورها.

الإحالة

المادة 7 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية