الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86161 تشرين الثاني 2015
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة
:
وزارة الداخلية .
الوزير
:
وزير الداخلية .
الاتفاقية
:
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة .
المنظمة
:
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة بموجب الاتفاقية .
اللجنة
:
اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون .
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
الأسلحة الكيميائية
:
الأسلحة التي تشمل ما يلي مجتمعة أو منفرد :
1. المواد الكيميائية السامة وسلائفها فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية .
2. الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لاحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدامها وأي معدات مصممة خصيصا لاستخدام الذخائر والنبائط من المواد الكيميائية الواردة في البند (1) من هذا التعريف .
المادة الكيميائية السامة
:
أي مادة يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وعما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر والمنصوص عليها في الجداول الملحقة في الاتفاقية .
السليفة
:
أي مادة مفاعلة تدخل في أي مرحلة لإنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات .
الجداول
:
جداول المواد الكيميائية ذوات الأرقام (1) و(2) و(3) الملحقة بالاتفاقية .
ب. تعتمد التعاريف الواردة في الاتفاقية حيثما ورد النص عليها في هذا القانون .