التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8616
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86161 تشرين الثاني 2015

أ- يحظر القيام بأي مما يلي:- 1- استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان بما في ذلك نقل الخبرات والمهارات المتعلقة بتلك الأسلحة. 2- استعمال الأسلحة الكيميائية أو الانخراط بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها . 3- مساعدة أي شخص أو تشجيعه على القيام بأنشطة محظورة بموجب أحكام الاتفاقية وهذا القانون . 4- استعمال المواد الكيميائية المعدة لاغراض مكافحة الشغب وسيلة حرب . ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن (50000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 11 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية