التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8616
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86161 تشرين الثاني 2015

للوزير أن يتخذ أيا من الاجراءات التالية:ـ أ- التحفظ على المواد الكيميائية المحظورة بموجب هذا القانون الى حين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة . ب- الإغلاق المؤقت للمكان الذي خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو حجز وسائط النقل المستخدمة في نقل المواد الكيميائية بصورة مخالفة لهذا القانون الى حين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 16 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية