التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8616
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86161 تشرين الثاني 2015

أ- تشكل في المملكة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- مدير عام الدفاع المدني نائبا للرئيس . 2- أمين عام وزارة الداخلية . 3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 4- أمين عام وزارة البيئة . 5- أمين عام وزارة الصحة . 6- أمين عام وزارة الخارجية. 7- أمين عام وزارة الزراعة . 8- مدير عام دائرة الجمارك. 9- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس. 10- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 11- أحد مفوضي مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه المجلس. 12- ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة. 13- أحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه مدير الامن العام. 14- أحد مساعدي مدير عام قوات الدرك يسميه مدير عام قوات الدرك. 15- ممثل عن دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها . 16- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها . ب - للوزير الاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء والفنيين دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة .

الإحالة

المادة 4 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية