التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8616
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86161 تشرين الثاني 2015

أ- يكون للجنة أمانة سر تتكون من عدد من الموظفين يسميهم الوزير. ب- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى ما يلي :- 1- إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها و حفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها لدى الجهات المعنية. 2- توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية أو اللجان الفنية المتخصصة. 3- متابعة أعمال اللجان الفنية المتخصصة التي تشكلها اللجنة. 4- أي أمور اخرى يكلفها الوزير بها .

الإحالة

المادة 7 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية