التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تأليف النقابة واهدافها

المادة 2من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 764
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة - المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة - وزارة الصحة الوزير - وزير الصحة النقابة - نقابة الاطباء المؤلفة بموجب هذا القانون المجلس - مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون النقيب - نقيب الاطباء المنتخب بموجب هذا القانون المهنة - مهنة الطب البشري ممارسة المهنة - ممارسة العمل الطبي او اشغال اي وظيفة يشترط في من يتولاها ان يكون طبيبا0 الدستور- قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم وزملائهم. السجل - مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه اسماء الاطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس0 سجل التدريب - مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه الاطباء تحت التدريب والمعلومات التي يأمر المجلس بادراجها. الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء. اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقديم الخبرة الفنية بالأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء. الجدول: قائمة باسماء الأطباء الذين أدوا القسم والالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق ونشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 2 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية