التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تأليف النقابة واهدافها

المادة 5من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 764
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972

يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية: أ - عند الوفاة. ب - عند نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين غير الممارسين. جـ- اذا صدر بذلك قرار تأديبي. د - اذا امتنع عن درع الرسوم الواجب اداؤها وفق هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. هـ- اذا ثبت للمجلس ان ايا من شروط الانتساب غير متوفرة فيه او غير صحيح. و - اذا تخلف عن اداء القسم المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانونويعاد تسجيله إذا زالت أسباب الشطب وبعد تأدية جميع الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق بما فيها الغرامات . ز- اذا ثبت للمجلس بأنه لم يعد لائقا من الناحية الصحية أو العقلية لممارسة المهنة بناء على تقرير لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية أو في حال امتناعه عن المثول أمام هذه اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية