التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلطة التأديبية

المادة 56من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 764
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972

اذا تخلف المشتكى عليه المُتبلغ أصوليا عن حضور جلسات مجلس التأديب فله النظر في القضية واصدار قرار يكون قابلا للاعتراض لديه شريطة تقديمه الى ديوان النقابة خلال (15) يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بوسائل التبليغ المعتمدة في النقابة او تسليمه باليد أو تبليغه بالنشر في الصحيفة اليومية المحلية الاكثر انتشارا وفقا للقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 56 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية