التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلطة التأديبية

المادة 58من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 764
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972

أ - يؤلف مجلس التأديب الاعلى من طبيب يسميه الوزير مارس المهنة بعد الاختصاص مدة لا تقل عن عشرين سنة وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية واربعة اطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه. ب - تسرى على هذا المجلس من حيث مدته واجراءاته واصول رد اعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب او يتعذر حضوره منهم كافة الاحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عنها في هذا القانون. ج- يكون اجتماع مجلس التأديب الأعلى قانونيا بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بالأغلبية.

الإحالة

المادة 58 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية