التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام عامة

المادة 73من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 764
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972

أ- يشكل الوزير لجنة فنية أو أكثر برئاسة من يسميه الوزير وعضوية اربعة اطباء يمثلون الوزارة والخدمات الطبية الملكية والنقابة وكلية الطب في الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب فيما بينها تتم تسميتهم من الجهة المختصة في كل منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون. ب- تكون مدة العضوية في اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . ج- تتولى اللجنة تقديم الخبرة الفنية بناء على طلب النيابة العامة أو المحاكم أو النقابة أو الوزارة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء. د- تحدد المسؤولية الطبية بناءً على مدى الالتزام بالقواعد المهنية وتدخل في تحديدها البيئة الطبية والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة. هـ- على الرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يجوز توقيف أي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي أدى الى وفاة احد المرضى أو إصابته أو عجزه إلا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية. و- على النيابة العامة أن تخطر المجلس قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى أو اتخاذ أي اجراء ضد الطبيب، وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق مع الطبيب قبل استجوابه من النيابة العامة وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.

الإحالة

المادة 73 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية