التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة

المادة 12من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 764
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972

أ - على كل طبيب بما في ذلك الطبيب الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة ان يعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبيبة الملكية للقوات المسلحة الاردنية في وظيفة طبية لمدة سنتين اذا كلف وتم تعيينه فيها. ب - للوزير وعلى ضوء دراسة الاحتياجات الطبية في مناطق المملكة المختلفة ان يعين للطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة، مكان عمله لمدة لا تزيد عن سنتين. ج- للوزير أن يسمح للأطباء الزائرين بالعمل مؤقتاً في الاختصاصات التي تحتاجها المملكة ولمدة لا تزيد على سنة وتجدد بموافقته بناء على تنسيب النقيب على ان لا يتم التجديد مرة أخرى إلا بعد مضي سنة على الأقل . د - للوزير بناء على تنسيب المجلس منح ترخيص مزاولة للأطباء غير الأردنيين لغايات التدريس والتدريب وتستوفي النقابة مقابل ذلك رسوماً يتم تحديدها بمقتضى النظام الداخلي للنقابة.

الإحالة

المادة 12 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية