التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة

المادة 15من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 764
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972

أ - ينظم المجلس سجلا عاما بالاطباء وفق النظام الداخلي. ب - ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين ادوا الرسومالسنويةالمقررة والتي تستحق في اول كل سنة قبل 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر اسماء من تم تسجيلهم ويؤدون الرسوم بعد ذلك التاريخ بملاحق. ج- اذا تأخر الطبيب المسجل عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق فعليه دفع مبلغ لا يزيد على ما نسبته (50%) من مقدار الرسم السنوي المقرر ونسبة (7%) سنوياً من مقدار الاشتراك الشهري في الصندوق وإذا لم يقم بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليه بعد مضي ستة أشهر على استحقاقها يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفاً لأحكام هذا القانون . د- يحق للمجلس في الظروف ا لاستثنائية القاهرة ان يمدد فترة دفع الرسوم دون اضافة على ان لا يتجاوز ذلكمدة ستة اشهر من تاريخ استحقاقها. هـ- اذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر مقبول قبل انتهاء العام المالي، يشطب اسمه من السجل.

الإحالة

المادة 15 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية