الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972
أ - يشكلالمجلس بعد انتخابه مباشرة لجنة تحقيق واحدة أو أكثر من غير أعضائه للتحقيق في القضايا المعروضة عليه من ثلاثة أطباء ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويسمي احدهم رئيسا لها .
ب- تبلغ لجنة التحقيق الطبيب المشتكى عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه وتستمع الى أقواله.
ج- للجنة التحقيق أن تستمع للشهود وأن تستعين بالمترجمين تحت القسم ولها أن تطلب المستندات وإجراء المضاهاة والاستكتاب والكشف وطلب الخبرة.
د- ترفع لجنة التحقيق تقريرها إلى المجلس الذي يقرر حفظ القضية أو إحالتها إلى مجلس التأديب.