التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الامور المالية

المادة 67من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 764
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972

أ - تتألف موارد النقابة من: - 1 - رسوم تسجيل الاطباء . 2 - الرسوم السنوية المقررة . 3- الاعانات والهبات والتبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . 4 -الغرامات التي يحكم بها مجالس التأديب خلافا لاحكام هذا القانون. 5 - نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل. 6 - ريع مؤسسات ومشاريع النقابة . ب - تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي. 7- - الرسوم والبدلات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة. 8- دينار واحد عن كل حالة ادخال مريض الى المستشفيات الخاصة. 9- (1%) من قيمة اتعاب الطبيب عند ادخال المريض للمستشفى الخاص.

الإحالة

المادة 67 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية