الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972
أ - تتألف موارد النقابة من: -
1 - رسوم تسجيل الاطباء .
2 - الرسوم السنوية المقررة .
3- الاعانات والهبات والتبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
4 -الغرامات التي يحكم بها مجالس التأديب خلافا لاحكام هذا القانون.
5 - نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
6 - ريع مؤسسات ومشاريع النقابة .
ب - تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي.
7- - الرسوم والبدلات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.
8- دينار واحد عن كل حالة ادخال مريض الى المستشفيات الخاصة.
9- (1%) من قيمة اتعاب الطبيب عند ادخال المريض للمستشفى الخاص.