الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972
أ - تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة
ب - لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
جـ-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .
هـ- تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام ا لداخلي.
و - لا يجوز ا نفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس ان ينقل
مخصصات من بند في الموازنة الى بند اخر.