الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صناديق التأمين الصحي
والتكافل الاجتماعي والتقاعد والضمان الاجتماعي والادخار والاسكان على ان يتمتع صندوق الاسكان دون غيره
من هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية.
ب - الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية
المفعول كأنما هي صادرة بموجه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون وبصورة
خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها.