الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الداخلية.
الوزير
:
وزير الداخلية.
المجلس التنفيذي
:
المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس
:
مجلس المحافظة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
الحاكم الإداري
:
المحافظ او المتصرف او مدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.
الهيئة
:
الهيئة المستقلة للانتخاب .
مجلس المفوضين
:
مجلس مفوضي الهيئة .
الدائرة
:
دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها ومكاتبها في المحافظات.
الأردني
:
الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية.
الناخب
:
كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء المجلس وفق احكام هذا القانون.
المقترع
:
كل ناخب مارس حقه الانتخابي وفق احكام هذا القانون.
المرشح
:
الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لانتخابات المجلس وفق احكام هذا القانون.
الدائرة الانتخابية
:
كل جزء من المحافظة خصص له مقعد أو اكثر وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
مركز الاقتراع والفرز
:
المكان المحدد لإجراء عملية الاقتراع والفرز.
لجنة الانتخاب
:
اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية وفق احكام هذا القانون.
البطاقة
:
البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
المقيم
:
الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة.