التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9719
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. المجلس : مجلس المحافظة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. الحاكم الإداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية. الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب . مجلس المفوضين : مجلس مفوضي الهيئة . الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها ومكاتبها في المحافظات. الأردني : الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية. الناخب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء المجلس وفق احكام هذا القانون. المقترع : كل ناخب مارس حقه الانتخابي وفق احكام هذا القانون. المرشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لانتخابات المجلس وفق احكام هذا القانون. الدائرة الانتخابية : كل جزء من المحافظة خصص له مقعد أو اكثر وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. مركز الاقتراع والفرز : المكان المحدد لإجراء عملية الاقتراع والفرز. لجنة الانتخاب : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية وفق احكام هذا القانون. البطاقة : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة. المقيم : الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة.

الإحالة

المادة 2 من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية