الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ- يقدم طلب الترشح من طالب الترشح شخصياً الى رئيس لجنة الانتخاب على النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم طلبه.
ب- على رئيس لجنة الانتخاب احالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة به الى مجلس المفوضين يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر مجلس المفوضين قراره بقبول الطلب او رفضه خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح.
ج- 1- اذا قرر مجلس المفوضين رفض طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
2- لطالب الترشح الذي رُفض طلب ترشحه ان يطعن في قرار الرفض لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض، مرفقاً به البينات التي تثبت صحة طعنه.
3- على المحكمة المختصة ان تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر .
4- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.