الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من مجلس المفوضين او التي صدر قرار من محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته، وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء المرشحين على اساس ذلك السجل وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.
ب- تعرض الهيئة اسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي الاماكن التي تحددها التعليمات التنفيذية، وعلى مجلس المفوضين نشر تلك الاسماء في صحيفتين يوميتين محليتين.
ج-1- لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها .
2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض اسماء المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان يكون متضمناً البينات التي تثبت صحة طعنه.
3- على المحكمة ان تفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأنه قطعياً وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر.
د- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها ويتخذ مجلس المفوضين الاجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء المرشحين بموجب قرارات محكمة البداية وذلك بالطريقة ذاتها التي تم بموجبها عرض اسماء المرشحين بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وتعتبر هذه الاسماء نهائية للمرشحين لمجالس المحافظات، وتنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة اخرى يراها مجلس المفوضين مناسبة لاطلاع عموم الناخبين.