التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9719
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015

أ- يعتبر المجلس منحلا اذا شغر أكثر من نصف عدد أعضائه المنتخبين. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدته في أي من الحالات التالية :- 1-المخالفة الجسيمة للقانون. 2-الإخلال الجوهري بالأعمال أو المهام الموكولة إليه . 3-ارتكاب أي مخالفة تلحق ضررا جسيما بمصالح المحافظة أو المملكة. ج- لمجلس الوزراء في أي من الحالات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وبناء على تنسيب الوزير تعيين لجنة مؤقتة يستمر عملها الى حين انتهاء مدة المجلس المنحل . د- يجوز لما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس المنحل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الطعن بقرار الحل امام المحكمة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بحل المجلس .

الإحالة

المادة 36 من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية