الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى ( المجلس التنفيذي) برئاسة المحافظ وعضوية:-
1- نائب المحافظ و المتصرفين الذين يرأسون الالوية واثنين من مديري الاقضية الذين يرأسون مديريات الاقضية في المحافظة ومساعد المحافظ لشؤون التنمية.
2-مديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة وفي حال وجود أكثر من مدير مديرية أو إدارة تابعة لوزارة معينة يسمي الوزير المختص أو المسؤول الأول عن إدارة القطاع أحد مديري المديريات أو الإدارات حسب مقتضى الحال عضواً في المجلس التنفيذي.
3-مديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة ان وجدت.
4- ثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة حداً أعلى يسميهم وزير الشؤون البلدية .
5- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان.
ب- يكون نائب المحافظ نائبا لرئيس المجلس التنفيذي ويرأس المجلس التنفيذي في حال غيابه.
ج- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته وتنسيباته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين.