الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ- يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية وبما لا يتعارض مع احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ وقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي النافذ وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:-
1-اعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية واحالتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
2-إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية بما فيها دليل الاحتياجات الوارد من البلديات والجهات الرسمية الأخرى واحالته إلى المجلس .
3-إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة وإحالته إلى المجلس.
4- استعراض الأحوال العامة في المحافظة وبحث الأمور المتعلقة بالخدمات العامة فيها والنظر في أي اقتراح يقدمه أي عضو واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، والنظر في التقارير التي ترد اليه من المجالس البلدية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
5- وضع الاسس التي تكفل حسن سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة.
6- تقديم التوصيات اللازمة بشأن الاستثمار في المحافظة واحالتها الى المجلس ما لم يتعارض مع أي تشريع آخر.
7- إعداد تقارير عن تقدم سير العمل في المشاريع والخدمات وإحالتها إلى المجلس كل ستة أشهر.
8- اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.
9- التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها.
10- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه المحافظ أو المجلس.
11- إعداد خطط الطوارئ اللازمة على مستوى المحافظة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث كالفيضانات والسيول والثلوج والحرائق وغيرها ورفعها إلى المجلس.
ب- للمجلس التنفيذي تشكيل لجنة او اكثر لتنفيذ مهامه او صلاحياته على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها .
ج- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون ، يلتزم مديرو الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في المحافظة بالتعليمات الصادرة عن المحافظ ويعتبرون مسؤولين أمامه عن تنفيذها.