الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ- يكون لكل محافظة مجلس يسمى ( مجلس المحافظة) يتألف من عدد من الاعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري .
ب-يحدد عدد اعضاء المجلس المنتخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لهم في كل محافظة بنظام يصدر لهذه الغاية.
ج-1- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (د) من هذه المادة ، يضاف للنساء ما نسبته (10%) من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على أعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات ولهذه الغاية يقرب العدد الى أقرب عدد صحيح.
2-تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتخصيص النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على (15%) من عدد اعضاء المجلس المنتخبين اعضاء في المجلس على أن يخصص ثلث هذه النسبة للنساء .