التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9719
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015

أ- يكون لكل محافظة مجلس يسمى ( مجلس المحافظة) يتألف من عدد من الاعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري . ب-يحدد عدد اعضاء المجلس المنتخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لهم في كل محافظة بنظام يصدر لهذه الغاية. ج-1- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (د) من هذه المادة ، يضاف للنساء ما نسبته (10%) من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على أعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات ولهذه الغاية يقرب العدد الى أقرب عدد صحيح. 2-تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتخصيص النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. د- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على (15%) من عدد اعضاء المجلس المنتخبين اعضاء في المجلس على أن يخصص ثلث هذه النسبة للنساء .

الإحالة

المادة 6 من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية