التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9719
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015

أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه. ب- يخصص للمجلس في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وتخضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة . ج- يقر مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بين هذه المكافآت والرواتب التقاعدية لكل من رئيس المجلس وأعضائه . د- تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة باجتماعات المجلس ومددها ومكان انعقادها وكيفية اتخاذ المجلس لقراراته وادارة اعماله وتشكيل لجانه بنظام يصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 9 من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية