الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه.
ب- يخصص للمجلس في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وتخضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة .
ج- يقر مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بين هذه المكافآت والرواتب التقاعدية لكل من رئيس المجلس وأعضائه .
د- تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة باجتماعات المجلس ومددها ومكان انعقادها وكيفية اتخاذ المجلس لقراراته وادارة اعماله وتشكيل لجانه بنظام يصدر لهذه الغاية .