التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9719
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015

أ- يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس ما يلي:- 1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل. 2-أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية. 3-أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب . 4-أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً. 5-أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو إساءة الائتمان ولو شمله عفو. 6-أن لا يكون منتمياً لأي حزب أو تنظيم سياسي غير أردني. ب- يشترط توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاعضاء المعينين في المجلس.

الإحالة

المادة 19 من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية