الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ- يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس ما يلي:-
1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
2-أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية.
3-أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب .
4-أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
5-أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو إساءة الائتمان ولو شمله عفو.
6-أن لا يكون منتمياً لأي حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
ب- يشترط توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاعضاء المعينين في المجلس.