التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9719
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015

يتولى رئيس لجنة الانتخاب ما يلي:- أ- اعلان النتائج الأولية للانتخابات ويعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية كل مرشح نال أعلى أصوات المقترعين لتلك الدائرة واذا تساوت الأصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين وتعذر تحديد اسم الفائز او الفائزين يجري رئيس لجنة الانتخاب القرعة بينهم في اليوم الذي تحدده الهيئة. ب- رفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للدائرة الانتخابية للهيئة.

الإحالة

المادة 31 من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية