الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ- يعتبر المجلس منحلا اذا شغر أكثر من نصف عدد أعضائه المنتخبين.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدته في أي من الحالات التالية :-
1-المخالفة الجسيمة للقانون.
2-الإخلال الجوهري بالأعمال أو المهام الموكولة إليه .
3-ارتكاب أي مخالفة تلحق ضررا جسيما بمصالح المحافظة أو المملكة.
ج- لمجلس الوزراء في أي من الحالات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وبناء على تنسيب الوزير تعيين لجنة مؤقتة يستمر عملها الى حين انتهاء مدة المجلس المنحل .
د- يجوز لما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس المنحل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الطعن بقرار الحل امام المحكمة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بحل المجلس .