الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:-
أ- أعطى ناخبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بان يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
ب- قبل أو طلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص أو ان يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.