الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 275016 نيسان 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الثقافة .
الوزير
:
وزير الثقافة .
الدائرة
:
دائرة المكتبة الوطنية .
المدير
:
مدير عام الدائرة .
الوثيقة
:
الوثيقة المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة أو المختزلة أو المخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أخرى أو المطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط.
الوثيقة الوطنية
:
كل وثيقة تتناول تاريخ الأردن من النواحي كافة أو تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الأردني وتشمل الوثيقة الوطنية العامة والخاصة .
الوثيقة الوطنية العامة
:
أي وثيقة وطنية وضعت في أثناء ممارسة أي عمل من أعمال الدولة أو أجهزتها أو مؤسساتها أو هيئاتها أو أي شخص اعتباري عام او جهة عامة أو أي موظف عام ، أو أي وثيقة ذات طابع وطني اقتنتها الدائرة أو أي من الجهات أو الأشخاص المذكورين عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء .
الوثيقة الوطنية الخاصة
:
أي وثيقة لها صلة بالمصلحة العامة الوطنية لما توفره من قيمة للتاريخ الوطني وتكون مملوكة للأشخاص ملكية خاصة.