التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانــون الوثائــــــق الوطنيـــــــة رقم 9 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2750
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 275016 نيسان 2017

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار و لا تزيد على ( 1000) ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه . ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامــة لا تقــل عن ( 1000) ألـف دينـار و لا تزيد على ( 5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من اتلف اياً من الوثائق العامة او الخاصة او سرقها او زورها او هربها او باعها او صدرها او لم يحافظ على سرية محتوياتها. ج- يعاقب على الشروع بالأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيها . د- تشدد العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة فيها موظفاً عاماً . هـ- تضاعف العقوبة في حال تكرارها.

الإحالة

المادة 9 من قانــون الوثائــــــق الوطنيـــــــة رقم 9 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية