التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانــون الوثائــــــق الوطنيـــــــة رقم 9 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2750
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 275016 نيسان 2017

أ- تعتبر الوثيقة الوطنية العامة ملكاً للدولة بغض النظر عن نشأتها او مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف فيها . ب- يلتزم أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة : بتسليمها للدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إذا كان من أشخاص القانون العام . بتسليم صورة عنها للدائرة إذا كان من أشخاص القانون الخاص. ج-1- لا يجوز إخراج أي وثيقة وطنية عامة أصلية أو نسخة مادية منها إلى خارج المملكة . 2- لا يجوز إخراج أي صورة عن الوثيقة الوطنية العامة إلا بقرار خطي من الوزير . 3- يحظر على أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة ان ينقلها او يتصرف بها بأي طريقة من الطرق تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . 4- تقدم الدائرة حوافز معنوية أو مادية لكل شخص يبلغ عن حيازة وثيقة وطنية عامة لدى أي شخص وتحدد الحوافز حسب أهمية الوثيقة وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة.

الإحالة

المادة 4 من قانــون الوثائــــــق الوطنيـــــــة رقم 9 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية