الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 275016 نيسان 2017
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار و لا تزيد على ( 1000) ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامــة لا تقــل عن ( 1000) ألـف دينـار و لا تزيد على ( 5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من اتلف اياً من الوثائق العامة او الخاصة او سرقها او زورها او هربها او باعها او صدرها او لم يحافظ على سرية محتوياتها.
ج- يعاقب على الشروع بالأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيها .
د- تشدد العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة فيها موظفاً عاماً .
هـ- تضاعف العقوبة في حال تكرارها.