التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017

أ‌- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال تمويل المشاريع والأنشطة وفق الأولويات البيئية. ب- يكون للصندوق حساب خاص. ج- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ستة أعضاء يسميهم رئيس الوزراء على ان يكون من بينهم ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص. د- ‌تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وتشكيله ومهامه وصلاحياته وسائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك أوجه الإنفاق منه وموارده المالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 13 من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية