الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة البيئة.
الوزير
:
وزير البيئة.
الامين العام
:
امين عام الوزارة.
البيئة
:
الوسط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتوي عليه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات اي منها وما يقيمه الانسان من منشآت أو أنشطة فيه.
عناصر البيئة
:
العناصر الحية وغير الحية في البيئة كالماء والهواء والتربة والأنواع والأصول الوراثية.
التلوث
:
اي تغيير سلبي على اي من عناصر البيئة يتخطى بصورة مباشرة او غير مباشرة المعايير والمواصفات البيئية المعتمدة من الوزارة، او يتسبب بهذا التغيير سواء حدث بدرجة محسوسة او غير محسوسة أو يؤدي الى الحد من استعمال هذه العناصر او يقلل من قيمتها الاقتصادية او الجمالية او الاجتماعية او يؤدي الى القضاء عليها جزئيا او كليا او يؤثر في ممارسة الحياة الطبيعية للكائنات الحية، وكل ما يخل بالتوازن الطبيعي الخاص بها.
التدهور البيئي
:
اي تأثير في البيئة يقلل من قيمتها، أو يشوه طبيعتها أو يستنزف مواردها أو يضر بعناصرها أو بخدمات النظام البيئي أو بالتراث الإنساني أو الطبيعي المعتمد بصورة جسيمة مباشرة أو تراكمية.
حماية البيئة
:
المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها وتطويرها ومنع تدهورها أو تلوثها.
التنمية المستدامة
:
التنمية التي تحقق التوازن بين السلامة البيئية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وتضمن استخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ عليها لتحقيق العيش الكريم للأجيال القادمة.
القاعدة الفنية
:
وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.
الجهة الاستشارية
:
الشخص الاعتباري او الطبيعي الذي يتم اعتماده وفقا لأحكام هذا القانون لتقديم الاستشارات البيئية، وإعداد الدراسات بما في ذلك دراسات التدقيق البيئي وتقييم الأثر البيئي.
تقييم الأثر البيئي
:
دراسة تنبؤية تصدر عن الجهة الاستشارية قبل البدء باي مرحلة من مراحل المشروع الذي يمارس فيه نشاط له أثر في البيئة وتهدف لتحديد اثره في عناصر البيئة خلال تلك المراحل وحتى انتهاء المشروع وما بعد انتهائه للحد من التلوث او التدهور البيئي.
التدقيق البيئي
:
الدراسة العلمية التي تصدر عن الجهة الاستشارية لمراجعة أداء المنشأة العاملة من الناحية البيئية ولتحديد الثغرات التي من شأنها إحداث التلوث أو التدهور البيئي على أن تتضمن الدراسة وضع خطة التسوية البيئية.
خطة التسوية البيئية
:
الخطة التي يتم إعدادها بناء على دراسة التدقيق البيئي المعتمدة من الوزارة لتصويب الأوضاع البيئية للمنشاة.
المنشأة
:
هي المكان الذي يمارس فيه نشاط له اثر في البيئة كالنشاط الصناعي او التجاري او الحرفي او الزراعي او الخدمي، ونشاط المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الأهلية والخاصة والمشاريع والأراضي والأبنية والمعدات وخدمات البنية التحتية وغيرها.
شبكات الرصد البيئي
:
المحطات والوحدات المخصصة لرصد عناصر البيئة ومكوناتها وملوثاتها وتحلل البيانات لإتاحتها للجهات المعنية بصفة دورية.
المعايير البيئية
:
الحدود المسموح بها لتركيز أي مادة ملوثة للبيئة يسمح بطرحها بموجب المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة حسب الأصول.
المواد الخطرة
:
المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تسبب التلوث مباشرة أو من خلال تفاعلاتها مع مواد أخرى.
النفايات الخطرة
:
مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها التي تحتفظ بخواص المواد الخطرة والتي ليس لها استخدامات أصلية أو بديلة تالية ما لم تتم معالجتها وفق شروط علمية وفنية.
الموافقة البيئية
:
موافقة خطية صادرة عن الوزارة أو أي جهة تفوضها للمنشآت التي لا تتطلب أنشطتها إجراء دراسة تقييم أثر بيئي.
الرخصة البيئية
:
الإذن الصادر عن الوزارة أو أي جهة تفوضها للسماح لأي جهة بإنشاء منشأة أو تشغيلها أو تشغيل أجزاء منها او نشاط تابع لها وفقاً لشروط محددة تضمن التزام هذه الجهة بالمتطلبات والمعايير البيئية المبنية على دراسة تقييم الأثر البيئي أو دراسة التدقيق البيئي او أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة.
التصريح البيئي
:
إذن صادر عن الوزارة بالموافقة لصاحب المنشأة ببدء التشغيل بعد التأكد من تنفيذه للشروط المحددة في الرخصة البيئية.
الخارطة البيئية
:
الخارطة التي تتضمن تحديدا لعناصر البيئة والعوامل المؤثرة فيها كمصادر المياه والمصادر الطبيعية الأخرى لمناطق المملكة وتحديدا للنقاط البيئية الساخنة والحساسة والشروط المرجعية لتحديد استعمالات الأراضي من الجهات المختصة.
مصادر المياه
:
مصادر المياه السطحية والجوفية كالبحار والبحيرات والأنهار والينابيع ومياه الأمطار والسدود والآبار والبرك والخزانات والمياه المعدنية والمياه الساخنة الصالحة للاستهلاك البشري أو غير الصالحة لذلك.
مناطق الحماية المائية
:
الأراضي التي تنطبق عليها الشروط او الإجراءات التي تمنع استعمالاتها أو تقيدها بهدف حماية المصدر المائي من التلوث ومنها مناطق الحماية المائية الثانية والثالثة المحددة في تعليمات حماية المصادر المائية الصادرة عن وزارة المياه والري.
الحوض المائي
:
القطاع الجغرافي في المملكة الذي يغذي النهر أو الرافد او المياه الجوفية او الأودية سواء أكانت دائمة ام متقطعة الجريان.
المحمية الطبيعية
:
المناطق المحددة وفق أحكام هذا القانون والمخصصة لحماية أنواع النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المهددة بالانقراض والتي يحظر صيدها أو حيازتها خارج حدود هذه المناطق أو لحماية أنواع معينة من الصخور والتربة التي يحظر إزالتها أو حيازتها خارج حدود تلك المناطق.
التنوع الحيوي
:
هو التباين بين الكائنات الحية من مصادرها المختلفة سواء كانت من النظم البرية أو البحرية او المائية بما في ذلك الاختلاف داخل الأنواع وبين هذه الأنواع.
التغير المناخي
:
تغير المناخ الذي ينجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ممارسة أي نشاط يفضي الى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي إضافة الى التقلب الطبيعي للمناخ في فترات زمنية مماثلة ويؤثر سلباً في عناصر البيئة.
غازات الدفيئة
:
العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي ذات المصدر الطبيعي والبشري معاً، التي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الاشعة والتي تساهم في ظاهرة التغير المناخي.
الشبكة الوطنية للمناطق المحمية
:
المحمية الطبيعية او المناطق المحمية الأخرى المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المنطقة الخاصة بيئياً
:
اي منطقة محددة جغرافيا وغير مشمولة في الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية وذات موروث طبيعي مميز وما يرافقه من موروث ثقافي ووفق منهج متكامل لدمج مفاهيم التنمية المحلية بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتدار ضمن أطر تشاركية فاعلة لأصحاب العلاقة ويصدر بتحديدها قرار من الوزير.
التصحر
:
تحول الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة والجافة شبه الرطبة إلى صحراء نتيجة عوامل مختلفة كالتغير المناخي وممارسة أي نشاط يقوم به الإنسان.
السلامة الإحيائية
:
حماية التنوع الحيوي من المخاطر المحتملة نتيجة نقل الكائنات الحية المحورة الناجمة عن التكنولوجيا الحيوية واستخدامها وتداولها والتي قد ترتب آثارا ضارة ومخاطر على صحة الإنسان.
المفتش البيئي
:
الموظف المختص الذي يسميه الوزير أو الموظف المختص في الجهة التي يخولها الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشأة للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الجرائم البيئية
:
أي فعل يؤثر سلبا في عناصر البيئة وأي مخالفة للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات والمواصفات والقواعد الفنية والقرارات التي تصدر لهذه الغاية.
المحكمة
:
المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها الجرم المرتكب خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.