التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة غير جسيمة. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة جسيمة والزامه بإعادة تأهيل الموقع المتضرر. ج- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة غير جسيمة. د- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة جسيمة والزامه بإعادة تأهيل الموقع المتضرر.

الإحالة

المادة 22 من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية